الشيخ المفيد

418

المقنعة

مغفور " ( 1 ) ( 2 ) . [ 16 ] باب الذبح والنحر ثم يشتري هديه الذي فيه متعته إن كان من البدن ، أو من إناث البقر ، فإن لم يجد ففحلا ( 3 ) ، ومن المعزى تيسا . ويعظم شعائر الله عز وجل . وأعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثنى - وهو الذي قد تم له خمس سنين ، ودخل في السادسة - ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثنى - وهو الذي قد تمت له سنة ، ودخل في الثانية - ويجزي من الضأن الجذع ( 4 ) لسنة ، وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت . وإذا اشترى هديه استقبل به القبلة فذبح ( 5 ) ، وقال حين يتوجه به : " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما ، بسم الله ، والله أكبر ، اللهم تقبل مني ، إنك أنت السميع العليم " ( 6 ) . ثم يمر الشفرة ( 7 ) ، ولا ينخع حتى تبرد الذبيحة .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح 1 ، ص 71 بتفاوت . ( 2 ) في ب إضافة : " وليرم بالسبع حصاة على ما قدمناه " . ( 3 ) في ألف ، ج : " فعجلا " بدل " ففحلا " وفي ب ، ج ، ه‍ : " ومن المعز " بدل " ومن المعزى " . وفي ج : " ثنيا " بدل " تيسا " . ( 4 ) في ألف ، ب ، د : " الجدع " . ( 5 ) في ألف : " فذبحه " . ( 6 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 37 من أبواب الذبح ، ح 1 ، ص 137 بتفاوت . ( 7 ) في ه‍ : " بالشفرة " .